الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

301

رسالة توضيح المسائل

إعطاء الزكاة للأطفال والمجانين إذا كانوا من المسلمين الشيعة الفقراء ، نعم لا تعطى الزكاة إلّا لأوليائهم ، سواء بنيّة تمليكها للصبي والمجنون أو بقصد صرفها في شؤونهم ، وإذا لم يتمكّن من الولي جاز أن يصرفها في حوائجهم وشؤونهم بنفسه أو بواسطة شخص أمين . ( المسألة 1654 ) : الثاني - أن لا يكون إعطاء الزكاة إعانة على المعصية ، ولهذا لا يجوز إعطاءها لمن يصرفها في المعصية ، والأحوط وجوباً أن لا تعطى الزكاة لشارب الخمر . ( المسألة 1655 ) : لا تشترط العدالة في أخذ الزكاة ، وكذا لا يشترط عدم ارتكاب الذنوب الكبيرة . ( المسألة 1656 ) : الثالث - أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته على المعطي للزكاة ، يعني : لا يجوز أن يعطي الزكاة لولده أو زوجته وأبيه وامّه ، ولكن إذا كان على هؤلاء دَين ، ولم يمكنهم تسديده جاز إعطاؤهم من الزكاة بمقدار تسديد ديونهم . ( المسألة 1657 ) : إذا لم يتمكّن من تأمين نفقات من وجبت نفقتهم عليه ، مثلًا لم يستطع تأمين نفقات زوجته وأطفاله أو أمكنه ذلك ولم يعطهم يجوز للآخرين دفع الزكاة لهم . ( المسألة 1658 ) : إذا احتاج الابن لكتب علمية دينية جاز للوالد أن يشتريها من الزكاة أو يدفع له من الزكاة ليشتريها . ( المسألة 1659 ) : إذا لم ينفق الزوج على زوجته ولكنّ الزوجة كان بإمكانها أخذ حقّها بوسيلة الحاكم الشرعي أو غيره ، فمثل هذه الزوجة لا يمكنها الاستفادة من الزكاة . ( المسألة 1660 ) : يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها الفقير وإن كان الزوج سيصرف عليها وعلى أطفاله منها .